entet3

corner3
  xأسفرت النتائج النهائية للمسابقة الرابعة في تجويد القرآن الكريم التي نظمتها الجمعية بمناسبة شهر رمضان الأبرك واٍحياء لليلة القدر على فوز المشاركة بشرى شويشو x نظمت جمعية الاٍشعاع بالناظور محاضرة للدكتور مصطفى المرابط تحت عنوان''في ضرورة نقد سلطة الاٍعلام'' وكان ذلك يوم الجمعة 19 سمبتبر 2008 نظمت جمعية الاٍشعاع بالناظور محاضرة للدكتور عبدالحميد يويو تحت عنوان'' المسلمون اليوم بين فلسفة الفقه وفقه الفلسفة'' وكان ذلك يوم الجمعة 12 سبتمبر 2008 x
corner

ivprm

 

    • جمعية الإشعاع
       
    • للتنمية الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية
    • بالناظور

 

 

        • القانون الأساسي

 

 

 

 

Zone de Texte: الباب الأول

 

 

الاسم – المقر - الأهداف

 

 
   

   
 
    • المادة 1:
    • تؤسس جمعية الإشعاع للتنمية الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية  طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 كما وقع تغييره و تتميمه بمقتضى الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 283-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 ابريل 1973 المنشور بالجريدة الرسمية عدد : 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 1393 ھ الموافق ل 11 ابريل 1973 - ص - 1064.
    • المادة 2:
    • يوجد مقر الجمعية بمدينة الناظور.
    • المادة 3: 
    • تقوم الجمعية بأنشطة ثقافية و اقتصادية و اجتماعية تربوية و تهدف إلى :
    •  تنظيم تظاهرات ثقافية اجتماعية و اقتصادية للتعريف بالإقليم و تنميته.
    •  ربط الصلة و أواصر التعاون بين مختلف فئات أبناء الوطن في كل المجالات    التي تتطابق و أهداف الجمعية.
    •  التعاون مع مختلف الهيئات و الجمعيات الوطنية و الأجنبية ذات الأهداف المماثلة.
    • المادة 4:                                                         
    • لا يسمح بمزاولة أي نشاط نقابي أو سياسي في إطار الجمعية.

 

 

 

Zone de Texte: الباب الثاني

 

 

    • العضوية في الجمعية

 

 

    • المادة 5:
    • تتألف الجمعية من أعضاء شرفيين و أعضاء مؤسسين و أعضاء نشيطين.
    • المادة 6:
    • تمنح العضوية الشرفية للشخصيات الوطنية و الأجنبية التي أسدت خدمات جليلة للوطن، و كذا الشخصيات التي تدعم الجمعية ماديا ومعنويا، و يحدد القانون الداخلي مسطرة منح هذه العضوية.
    • المادة 7:
    • الأعضاء المؤسسون هم أعضاء الجمع العام التأسيسي الأول.
    • المادة 8:
    • الأعضاء المؤسسون هم أعضاء دائمون.                                          
    • المادة 9:
    • يمكن أن يكون عضوا بالجمعية كل من يؤدي واجب الانخراط شريطة ان يتم ترشيحه و تزكيته من طرف المكتب الاداري.
    • المادة 10 :
    • يلتزم كل عضو نشيط بالجمعية بما يلي :
    •   احترام القانون الأساسي و الداخلي للجمعية.
    •   أداء واجب الاشتراك.
    • المادة 11 :
    • تسقط العضوية بالجمعية ب :
    •   الوفاة.
    •   الاستقالة.
    •   الإقالة.

 


 

 

 

Zone de Texte: الباب الثالث

 

 

 

 

    • هياكل و تسيير الجمعية

 

    • المادة 12:
    • تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية :
    • المكتب الإداري.
    • المكتب التنفيذي.
    • المكتب الاستشاري.
    • الجمعية العمومية.
    • المادة 13:
    • المكتب الإداري :
    • يتكون المكتب الإداري من ثلاثة عشر عضوا، على الشكل التالي :
    • الرئيس.
    • نائب أول للرئيس.
    • نائب ثان للرئيس.
    • الكاتب العام.
    • نائب أول للكاتب العام.
    • نائب ثان للكاتب العام.
    • أمين المال.
    • نائب أمين المال.
    • 1 مستشار.
    • 2 مستشار.
    • 3 مستشار.
    • 4 مستشار.
    • 5 مستشار.
    • المادة 14:
    • يقوم المكتب الإداري بالمهام التالية :
    • تسيير الجمعية.
    • التنسيق بين اللجان.

 

    • السهر على تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
    • تقديم التقارير الأدبية و المالية إلى المكتب بالجمعية.
    • القيام بتحديد المواعيد و الدعوات المتعلقة بالجمعية.
    • تعديل القانون الأساسي كلما استوجب الأمر.
    • المادة 15:
    • تحديد مهام و صلاحيات أعضاء المكتب الإداري وفق ما يلي :
    •  الرئيس:
    • تسند رئاسة الجمعية للرئيس المنتخب من الجمعية العامة.
    • يقوم الرئيس بتشكيل المكتب الإداري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه.
    • يسهر الرئيس على تسيير الجمعية.
    • يقوم الرئيس بتمثيل الجمعية لدى الهيئات القضائية و الإدارية، و في مظاهر الحياة العامة.
    • يمكن للرئيس أن يفوض بعض الصلاحيات لعضو من المكتب الإداري.
    • يقوم الرئيس بتعيين منادب اللجان باقتراح من المكتب الإداري.
    • يمكن الجمع بين مهمة بالمكتب الإداري و المكتب التنفيذي.
    • يقوم نواب الرئيس بتمثيل الرئيس في حالة غيابه أو تعذر حضوره، و يتمتع في هذه الحالات بجميع الصلاحيات المخولة للرئيس.
    •  الكاتب العام :
    • يكلف الكاتب العام بكل ما يتعلق بالوثائق و المستندات.
    • يقوم بتحرير محاضر اجتماعات الجمعية و كذا المراسلات الخاصة بها.
    • يسهر بتنسيق مع المكتب التنفيذي على تنفيذ مقررات المكتب الإداري.
    • يساعد الكاتب العام نوابه في انجاز مهامه و ينوبون عنه في حالة غيابه لو عند تعذر حضوره.
    •  أمين المال :
    • يتكلف أمين المال بكل ما يتعلق بالحسابات و بتنفيذ الميزانية المقررة من طرف المكتب الإداري و بضبط المداخل و المصاريف و ينجز مختلف الاداءات و إعطاء الابراءات على المبالغ المتوصل بها.
    • يكلف بتقديم التقرير المالي إلى المكتب الإداري ثم إلى المكتب التنفيذي و كذا عند انعقاد المجلس الاستشاري.
    • يوقع أمين المال إلى جانب الرئيس على الشيكات و الأوراق المالية و في حالة الضرورة يقتصر على توقيع               الرئيس.
    • يساعد أمين المال نائبه في حالة غيابه أو تعذر حضوره.
    •  المستشارون :
    • تناط بالمستشارين مهام الاستشارة أمام المكتب الإداري التنفيذي.
    • يقوم المستشارون بعملية التنسيق بين اللجان داخل المكتب التنفيذي.
    • يمكن للمستشارين أو لأحدهم أن ينوب عن الرئيس في بعض مهامه بتفويض خاص من هذا الأخير.

 

    • المادة 16 :   
    •                                                       المكتب التنفيذي:
    • يتكون المكتب التنفيذي من أعضاء بحكم القانون وهم:
    • منادب اللجان المقترحة من طرف المكتب الإداري.
    • يقوم كل مندوب بالسهر على تسيير اللجنة التي يرأسها و يكون تحت وصاية المكتب الإداري.
    • يحق لكل مندوب اقتراح مشاريع العمل.
    • يحق للمكتب التنفيذي اقتراح مشاريع قوانين و عرضها على المكتب الإداري للمصادقة.  

المكتب الاستشاري:

 
المادة 17:  
 

 


    • يتكون المكتب الاستشاري من أعضاء بحكم القانون و هم :
    •  منادب اللجان.
    •  نواب المنادب.
    •  المقررون.
    •  يقوم مندوب اللجنة بتعيين العاملين معه شريطة موافقة المكتب الإداري.
    • المادة 18:
    •         الجمعية العمومية :
    • تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المنخرطين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة العاشرة في القانون الأساسي.
    • المادة 19:
    • أعضاء المكتب الإداري أعضاء دائمون، و يمكن تجديد المكتب الإداري للجمعية بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب الإداري و ذلك بإخبار الجمعية العامة 15 يوما قبل  التاريخ المحدد. 
    • المادة 20: 
    • تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة و يمكن عقدها بصفة استثنائية بطلب من الرئيس و يعلم أعضاء الجمعية 15 يوما قبل تاريخ انعقاد الجمعية.
    • المادة 21 :
    • تتولى الجمعية العومية المصادقة على التوجهات العامة للجمعية.

 


Zone de Texte: الباب الرابع

 

 

 

 

    • المادة 22:

 

    • موار د الجمعية:           

    • تتكون موارد الجمعية مما يلي :
    • انخراطات الأعضاء.
    • المساعدات التي تقدمها السلطات و المؤسسات العمومية و المجالس المنتخبة.
    • الإعانات التي يقدمها الأشخاص الذاتيون و المعنويون.
    • موارد الأنشطة التي تنظمها الجمعية و موارد أخرى.
    • مساهمات الأعضاء الشرفيين.
    • مساهمات الجالية المغربية بالخارج.
    • الإعانات المادية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية.

 

Zone de Texte: الباب الخامس

 

 

 

    • المادة 23: 

    •     حل الجمعية :
    • في حالة حل الجمعية، يعين المكتب الإداري مندوبا للقيام بتصفية حسابات الجمعية، و نقل ممتلكاتها إلى جمعيات تسعى إلى تحقيق نفس أهداف الجمعية أو إلى مؤسسات خيرية.
    • المادة 24 :
    • جميع النزاعات التي تنشب سواء بين أعضاء الجمعية أو بين الجمعية و الغير، تعد من اختصاص المحاكم الموجودة بمقر الجمعية.

 

    • و الله المعين.

 

 

 

 

 

 

 

   
  a  
z
e

الرئيسية

أهداف الجمعية

أنشطة الجمعية

مشاريع الجمعية

أعضاء الجمعية

مقر الجمعية

اتصل بنا

menu down

 

 

 

 

 
جميع الحقوق محفوظة ©2008 لجمعية الاٍشعاع

 
 
)