
|
|
|
     
 |
|
 |
- للتنمية الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية
- بالناظور
- المادة 1:
- تؤسس جمعية الإشعاع للتنمية الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 كما وقع تغييره و تتميمه بمقتضى الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 283-73-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 ابريل 1973 المنشور بالجريدة الرسمية عدد : 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 1393 ھ الموافق ل 11 ابريل 1973 - ص - 1064.
- المادة 2:
- يوجد مقر الجمعية بمدينة الناظور.
- المادة 3:
- تقوم الجمعية بأنشطة ثقافية و اقتصادية و اجتماعية تربوية و تهدف إلى :
- تنظيم تظاهرات ثقافية اجتماعية و اقتصادية للتعريف بالإقليم و تنميته.
- ربط الصلة و أواصر التعاون بين مختلف فئات أبناء الوطن في كل المجالات التي تتطابق و أهداف الجمعية.
- التعاون مع مختلف الهيئات و الجمعيات الوطنية و الأجنبية ذات الأهداف المماثلة.
- المادة 4:
- لا يسمح بمزاولة أي نشاط نقابي أو سياسي في إطار الجمعية.
- المادة 5:
- تتألف الجمعية من أعضاء شرفيين و أعضاء مؤسسين و أعضاء نشيطين.
- المادة 6:
- تمنح العضوية الشرفية للشخصيات الوطنية و الأجنبية التي أسدت خدمات جليلة للوطن، و كذا الشخصيات التي تدعم الجمعية ماديا ومعنويا، و يحدد القانون الداخلي مسطرة منح هذه العضوية.
- المادة 7:
- الأعضاء المؤسسون هم أعضاء الجمع العام التأسيسي الأول.
- المادة 8:
- الأعضاء المؤسسون هم أعضاء دائمون.
- المادة 9:
- يمكن أن يكون عضوا بالجمعية كل من يؤدي واجب الانخراط شريطة ان يتم ترشيحه و تزكيته من طرف المكتب الاداري.
- المادة 10 :
- يلتزم كل عضو نشيط بالجمعية بما يلي :
- احترام القانون الأساسي و الداخلي للجمعية.
- أداء واجب الاشتراك.
- المادة 11 :
- تسقط العضوية بالجمعية ب :
- الوفاة.
- الاستقالة.
- الإقالة.
- المادة 12:
- تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية :
- المكتب الإداري.
- المكتب التنفيذي.
- المكتب الاستشاري.
- الجمعية العمومية.
- المادة 13:
- المكتب الإداري :
- يتكون المكتب الإداري من ثلاثة عشر عضوا، على الشكل التالي :
- الرئيس.
- نائب أول للرئيس.
- نائب ثان للرئيس.
- الكاتب العام.
- نائب أول للكاتب العام.
- نائب ثان للكاتب العام.
- أمين المال.
- نائب أمين المال.
- 1 مستشار.
- 2 مستشار.
- 3 مستشار.
- 4 مستشار.
- 5 مستشار.
- المادة 14:
- يقوم المكتب الإداري بالمهام التالية :
- تسيير الجمعية.
- التنسيق بين اللجان.
- السهر على تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
- تقديم التقارير الأدبية و المالية إلى المكتب بالجمعية.
- القيام بتحديد المواعيد و الدعوات المتعلقة بالجمعية.
- تعديل القانون الأساسي كلما استوجب الأمر.
- المادة 15:
- تحديد مهام و صلاحيات أعضاء المكتب الإداري وفق ما يلي :
- الرئيس:
- تسند رئاسة الجمعية للرئيس المنتخب من الجمعية العامة.
- يقوم الرئيس بتشكيل المكتب الإداري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه.
- يسهر الرئيس على تسيير الجمعية.
- يقوم الرئيس بتمثيل الجمعية لدى الهيئات القضائية و الإدارية، و في مظاهر الحياة العامة.
- يمكن للرئيس أن يفوض بعض الصلاحيات لعضو من المكتب الإداري.
- يقوم الرئيس بتعيين منادب اللجان باقتراح من المكتب الإداري.
- يمكن الجمع بين مهمة بالمكتب الإداري و المكتب التنفيذي.
- يقوم نواب الرئيس بتمثيل الرئيس في حالة غيابه أو تعذر حضوره، و يتمتع في هذه الحالات بجميع الصلاحيات المخولة للرئيس.
- الكاتب العام :
- يكلف الكاتب العام بكل ما يتعلق بالوثائق و المستندات.
- يقوم بتحرير محاضر اجتماعات الجمعية و كذا المراسلات الخاصة بها.
- يسهر بتنسيق مع المكتب التنفيذي على تنفيذ مقررات المكتب الإداري.
- يساعد الكاتب العام نوابه في انجاز مهامه و ينوبون عنه في حالة غيابه لو عند تعذر حضوره.
- أمين المال :
- يتكلف أمين المال بكل ما يتعلق بالحسابات و بتنفيذ الميزانية المقررة من طرف المكتب الإداري و بضبط المداخل و المصاريف و ينجز مختلف الاداءات و إعطاء الابراءات على المبالغ المتوصل بها.
- يكلف بتقديم التقرير المالي إلى المكتب الإداري ثم إلى المكتب التنفيذي و كذا عند انعقاد المجلس الاستشاري.
- يوقع أمين المال إلى جانب الرئيس على الشيكات و الأوراق المالية و في حالة الضرورة يقتصر على توقيع الرئيس.
- يساعد أمين المال نائبه في حالة غيابه أو تعذر حضوره.
- المستشارون :
- تناط بالمستشارين مهام الاستشارة أمام المكتب الإداري التنفيذي.
- يقوم المستشارون بعملية التنسيق بين اللجان داخل المكتب التنفيذي.
- يمكن للمستشارين أو لأحدهم أن ينوب عن الرئيس في بعض مهامه بتفويض خاص من هذا الأخير.
- المادة 16 :
- المكتب التنفيذي:
- يتكون المكتب التنفيذي من أعضاء بحكم القانون وهم:
- منادب اللجان المقترحة من طرف المكتب الإداري.
- يقوم كل مندوب بالسهر على تسيير اللجنة التي يرأسها و يكون تحت وصاية المكتب الإداري.
- يحق لكل مندوب اقتراح مشاريع العمل.
- يحق للمكتب التنفيذي اقتراح مشاريع قوانين و عرضها على المكتب الإداري للمصادقة.
-
المكتب الاستشاري:
المادة 17:
- يتكون المكتب الاستشاري من أعضاء بحكم القانون و هم :
- منادب اللجان.
- نواب المنادب.
- المقررون.
- يقوم مندوب اللجنة بتعيين العاملين معه شريطة موافقة المكتب الإداري.
- المادة 18:
- الجمعية العمومية :
- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المنخرطين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة العاشرة في القانون الأساسي.
- المادة 19:
- أعضاء المكتب الإداري أعضاء دائمون، و يمكن تجديد المكتب الإداري للجمعية بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب الإداري و ذلك بإخبار الجمعية العامة 15 يوما قبل التاريخ المحدد.
- المادة 20:
- تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة و يمكن عقدها بصفة استثنائية بطلب من الرئيس و يعلم أعضاء الجمعية 15 يوما قبل تاريخ انعقاد الجمعية.
- المادة 21 :
- تتولى الجمعية العومية المصادقة على التوجهات العامة للجمعية.
- تتكون موارد الجمعية مما يلي :
- انخراطات الأعضاء.
- المساعدات التي تقدمها السلطات و المؤسسات العمومية و المجالس المنتخبة.
- الإعانات التي يقدمها الأشخاص الذاتيون و المعنويون.
- موارد الأنشطة التي تنظمها الجمعية و موارد أخرى.
- مساهمات الأعضاء الشرفيين.
- مساهمات الجالية المغربية بالخارج.
- الإعانات المادية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية.
- حل الجمعية :
- في حالة حل الجمعية، يعين المكتب الإداري مندوبا للقيام بتصفية حسابات الجمعية، و نقل ممتلكاتها إلى جمعيات تسعى إلى تحقيق نفس أهداف الجمعية أو إلى مؤسسات خيرية.
- المادة 24 :
- جميع النزاعات التي تنشب سواء بين أعضاء الجمعية أو بين الجمعية و الغير، تعد من اختصاص المحاكم الموجودة بمقر الجمعية.
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
جميع الحقوق محفوظة ©2008 لجمعية الاٍشعاع |

|